الميرزا جواد التبريزي

269

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

الحال ؟ بسمه تعالى ؛ تحرم على الزاني على الأحوط فعلى الزاني أن يطلقها في طهر لم يواقعها فيه ولا يتزوج بها إلى الأبد ، وتعتد هي عدّة الطلاق من حين الطلاق لا من حين الدخول وهي ثلاثة أطهار منها الطهر الذي وقع فيه الطلاق ، والله العالم . ( 993 ) رجل طلق امرأة ثم تزوجت في عدته برجل آخر وكان في اعتقادها أن العدة قد انتهت لكون الطهر الذي وقع بعده الطلاق معتبراً عندها ثم طلقت من الزوج وعد الوطء شبهة إلاّ أن الزوج الأول عاد لها بعقد جديد قبل انتهاء عدة وطأ الشبهة ودخل بها فما حكم العقد والدخول بها ؟ هل في لسان الروايات ما يفيد أن عدة الموطوءة شبهة عن المطلقة بحيث تحصل حرمة العقد في الأثناء والتحريم المؤبد لمن يصل بها ؟ بسمه تعالى ؛ من المعلوم أن عدة الطلاق تنتهي بحدوث الحيض الثالث بعد الطلاق فتكون العدة ثلاثة أطهار كاملة أحدها الطهر الذي وقع فيه الطلاق فإن وقع زواج الرجل الثاني قبل انتهاء هذه العدة ( أي قبل الحيض الثالث ) ، ودخل بها وطلقها كان عدتها عدة الموطوءة شبهة فإن رجع إليها الزوج الأول بعقد جديد ، قبل تمام عدة وطء الشبهة كما هو الفرض ودخل بها حرمت على الرجلين معاً مؤبداً ، والله العالم . ( 994 ) شاب مارس اللواط مع غلام ثم تزوج أخته لجهله بحرمة ذلك وقد مضت سنوات عديدة على زواجهما ورزقا بأبناء ، وقد علم الآن بأن زواجهما محرم ويجب عليه الانفصال ( الطلاق ) عن زوجته . فإذا كان تنفيذه لهذا الحكم يسبب له حرجاً كبيراً ومشقة لا تحتمل فعلاقته على ما يرام بزوجته ونتائج إنهاء العلاقة على الأبناء لا تخفى على جنابكم ، فهل هناك مخرج آخر لهذه المسألة ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كان اللائط بالغاً حين الارتكاب كما هو ظاهر السؤال تحرم على اللائط